السيد أحمد الموسوي الروضاتي
28
إجماعات فقهاء الإمامية
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 54 : باب مسائل تتعلق بالبيوع : 194 - مسألة : إذا باع غيره شيأ بشرط الخيار ، ولم يعين أجلا ولا وقتا ، بل اطلق ذلك اطلاقا ، هل يصح له الخيار أم لا ؟ الجواب : الخيار يصح ثلاثة أيام ، فإذا مضت الثلاثة ، لم يكن له خيار ، لان إجماع الطائفة عليه . * إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن فإن كان المبيع قد تلف كان القول قول المشتري مع يمينه وان كان سالما كان القول قول البايع مع يمينه - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 57 : باب مسائل تتعلق بالبيوع : 209 - مسألة : إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن ، فقال البايع : بعتك بمأة ، وقال المشتري : بخمسين ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : ان كان المبيع قد تلف ، كان القول ، قول المشتري مع يمينه ، وان كان سالما ، كان القول ، قول البايع مع يمينه ، لان إجماع الطائفة على ذلك . . . * إذا اشترى مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا قديما فلا يصح رده - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 59 : باب مسائل تتعلق بالبيوع : 217 - مسألة : إذا اشترى انسان مملوكا ، وقطع عنده طرف من أطرافه ، ثم وجد به عيبا قديما ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : يجب لهذا المشتري الأرش ، فاما رده فلا يصح ، لان حكم الرد هاهنا يسقط بالإجماع . * الأفاعي إذا قتلت كانت نجسة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 61 : باب مسائل تتعلق بالبيوع : 228 - مسألة : هل يجوز بيع الترياق أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لان فيه لحم الأفاعي ، وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف ، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز . * لا يجوز أن يقول المسلم إليه لمن أسلم زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 61 ، 62 : باب مسائل تتعلق بالبيوع : 230 - مسألة : إذا قال المسلم إليه لمن أسلم : زدني شيأ حتى أقدم لك ذلك ، هل يجوز أم لا ؟ . الجواب : لا يجوز ذلك بغير خلاف . * المملوكان إذا كانا لواحد فباعهما بثمن معلوم صح